أوراق تجارية " الشيك " .
الموجز
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي بإلزام الطاعن (المسحوب عليه) بأداء قيمة الشيك الصادر لصالح المطعون ضدها رغم عدم إثباتها توافر مقابل الوفاء لديه وقت استحقاق الشيك . خطأ .
القاعدة
إذ كانت الأوراق قد خلت من قيام المطعون ضدها أثر امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك محل النزاع بإثبات حيازته المقابل للوفاء بقيمته وقت إصداره حتى يتسنى إلزام الطاعن المسحوب عليه به باعتبارها مالكة لهذا المقابل ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بقيمة الشيك للمطعون ضدها دون التحقق من توافر شرط التزامه به وهو إثباتها توافر مقابل الوفاء لديه وقت استحقاقه ، فإنه يكون معيباً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يناير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة. (19) الطعن رقم 5195 لسنة 66 القضائية (1، 2) أوراق تجارية "الشيك". توقيع الساحب على الشيك. أثره. التزامه بأداء قيمته للمستفيد إذ امتنع المسحوب عليه عن الوفاء. علة ذلك. مؤداه. ليس لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه ما لم يكن الأخير حائزاً لمقابل…

