حكم " تسبيب الحكم : ضوابط التسبيب " : " الرد الضمنى " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى" . " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في
تقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۳٦٦۷ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.