مواد مخدرة . جريمة " أركانها " .
الموجز
جريمة زراعة النبات من الجرائم التى يستمر ركنها المادى لفترة وجود الزرع في الأرض . عدم اقتصار هذا الركن على مجرد وضع البذور بل يتسع ويمتد ليشمل كل ما يتخذ من أعمال التعهد المختلفة للزرع إلى حين نضجه وقلعه .
القاعدة
إن جريمة زراعة النباتات من الجرائم التى يستمر ركنها المادى لفترة وجود الزرع في الأرض إذ لا يقتصر هذا الركن على مجرد وضع البذور بل يتسع ويمتد ليشمل كل ما يتخذ من أعمال التعهد المختلفة للزرع إلى حين نضجه وقلعه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ابريل سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة وزكريا الشريف ومحمد طلعت الرفاعى. (104) الطعن رقم 6257 لسنة 56 القضائية (1) اثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". مواد مخدرة. سلطة المحكمة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. شرطه. ألا تكون المسألة المطروحة من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع أن تشق طريقها لابداء الرأى فيها. (2) اثبات "بوجه عام".…

