هتك عرض . عقوبة " تطبيقها". ظروف مخففة . نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
الطعن
رقم ۳٥٦٤ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.