أحكام عرفية .
الموجز
عدم قبول أية دعوي الغرض منها الطعن علي إجراء أتخذ بمقتضي السلطة القائمة علي الأحكام العرفية وفقا للمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 . القول بأنه يشترط لعدم قبول الدعوى أن يكون الاجراء قد صدر وفقا لما تبيحه القوانين . غير صحصيح . أمر عسكري بالاستيلاء علي بضاعة تلاه أمر عسكري ثان بالغائه و الافراج عنها . الطعن في الامر الثاني بأن الحاكم العسكري ما كان يملك إصداره لزوال ملكية البضاعة عن صاحبها و انتقالها الي الغير ةأنه لا يجوز للحاكم العسكري أن يملك الافراد قسرا ما لا يريدون تملكه . هذا الطعن لا سبيل لسماعه .
القاعدة
القول بأن شرط عدم قبول أية دعوى الغرض منها الطعن بطريق مباشر أو غير مباشر على إجراء إتخذ بمقتضى السلطة القائمة على الأحكام العرفية عملاً بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 هو أن يكون الإجراء صادراً وفقاً لما تبيحه القوانين . هذا القول مردود بأن أهم ما رغب المشرع في حمايته بالمرسوم بقانون سالف الذكر هى تلك الأوامر و التدابير الخاطئة التى تنطوى على مجاوزة السلطة و الإفتئات على الحقوق . و إذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أنه صدر أمر عسكرى بالإستيلاء على بضاعة ثم صدر أمر آخر بالإفراج عنها فإن الطعن في هذا الأمر الأخير بأن الحاكم العسكرى ما كان يملك إصداره لأن ملكية البضاعة قد زالت عن صاحبها و إنتقلت إلى غيره سواء بصدور أمر الإستيلاء أو بتسلم هذا الغير البضاعة فلا يجوز للحاكم العسكرى أن يرد هذه الملكية لصاحبها الأصلى لأن السلطة التى أسبغها القانون على الحاكم العسكرى في هذا الخصوص هى أن ينزع الملك عن الأفراد جبراً لا أن يملكهم قسراً ما لا يريدون تملكه . هذا الطعن لا سبيل لسماعه لأنه يدخل ضمن ما نهى عنه المرسوم بقانون سالف الذكر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1950 (35) القضية رقم 16 سنة 18 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين. ( أ ) أحكام عرفية. عدم قبول أية دعوى الغرض منها الطعن على إجراء اتخذ بمقتضى السلطة القائمة على الأحكام العرفية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945. القول بأنه يشترط لعدم قبول الدعوى أن يكون الإجراء قد…

