الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " الإعفاء منها " . ارتباط . مواد مخدرة . محكمة النقض " نظرها الطعن والفصل فيه " .الطعنرقم ۱۷۲۹٥ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۱/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷٥رقم القاعدة۹۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول