الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية4- دفوع "الدفع بنفي التهمة"" الدفع بتلفيق التهمة "" الدفع بشيوع التهمة". دفاع" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "أوراق رسمية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .الطعنرقم ٦۹٦۹ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۰/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول