إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء " " تحديد الأجرة : ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة : أعباء الترميم والصيانة والصرف الصحى " . بطلان . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن المسائل المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
تضمن التكليف بالوفاء قيمة إزالة مخلفات الصرف الصحى المتنازع على تحديد مقدارها . أثره . وقوعه باطلاً . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف . خطأ .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخلاء الشقة محل النزاع لتخلف الطاعن عن سداد كامل المبالغ المبينة بالتكليف بالوفاء رغم تضمن التكليف قيمة إزالة مخلفات الصرف الصحى المتنازع على تحديد مقدارها مما يبطله ويجعله حابط الأثر وإذ اعتد به رغم ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يحيى جلال ، أحمد إبراهيم سليمان بليغ كمال ، مجدى زين العابدين " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / محمد زعلوك . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 19 من…

