الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديملكية فكرية " المصنفات الأدبية والفنية " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ۱۹٥۱٤ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۳/۰٤الدائرةجنح اقتصاديالمكتب الفنى۷٥رقم القاعدة۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول