شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .

الطعن
رقم ۳۷ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۰٤/۲۲⁩
المكتب الفنى
٥۹
رقم القاعدة
۳

الموجز

جواز التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . ورودها على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه . ورود الطعن بالنقض على ما قضى به من محكمة الاستئناف في الموضوع . إثارة المطعون ضده منازعة بشأن شكل الاستئناف رغم تعلقها بالنظام العام . غير مقبول . علة ذلك .

القاعدة

المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رُفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه ، فإذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ثم فصل في الموضوع ، وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزاً قبوله بمقولة أن جواز الاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهى تسمو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لموضوع الطلب وفصل فيه ، وكانت أسباب الطعن قد اقتصرت على ما قضى به الحكم في الموضوع ، فإن قضاءه في موضوعه يتضمن بالضرورة قضاءً بقبول الدعوى شكلاً ، ويحوز في هذا الشأن قوة الأمر المقضي التى تسمو على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما يثيره المطعون ضده الأول في خصوص تقديم طلب التخطى بعد الميعاد يكون في غير محله .

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا