نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
جواز التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . ورودها على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه . ورود الطعن بالنقض على ما قضى به من محكمة الاستئناف في الموضوع . إثارة المطعون ضده منازعة بشأن شكل الاستئناف رغم تعلقها بالنظام العام . غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رُفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه ، فإذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ثم فصل في الموضوع ، وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزاً قبوله بمقولة أن جواز الاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهى تسمو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لموضوع الطلب وفصل فيه ، وكانت أسباب الطعن قد اقتصرت على ما قضى به الحكم في الموضوع ، فإن قضاءه في موضوعه يتضمن بالضرورة قضاءً بقبول الدعوى شكلاً ، ويحوز في هذا الشأن قوة الأمر المقضي التى تسمو على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما يثيره المطعون ضده الأول في خصوص تقديم طلب التخطى بعد الميعاد يكون في غير محله .

