شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد " آثار العقد : تنفيذه " . وكالة " نطاق الوكالة " .

الطعن
رقم ۱٥۹۷۰ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٥/۱٦⁩

الموجز

تمسك الطاعنين في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتوافر ركن الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضده عما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة صدور أحكام ضدهم عن جريمة التهرب الضريبى لاستغلاله التوكيلات الصادرة إليه لنقل ملكية أرض التداعى بالعقود المبرمة بينهما وإبرامه بموجبها عقد بيع مسجل بثمن أعلى من الثمن الحقيقى المدفوع دون إخطار مصلحة الضرائب بحقيقة الثمن وبأن أرض التداعى آلت إليهم بالميراث ولا تخضع لضريبة التصرفات العقارية . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وعدم بحثه لتلك الاضرار وقضاءه بنفى خطأ المطعون ضده استنادا لإباحة تلك التوكيلات البيع لنفسه رغم إقراره أمام محكمة أول درجة بالثمن الوارد بالعقود العرفية والثمن المسمى في العقد المسجل . فساد وقصور .

القاعدة

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعنين قد أصدروا للمطعون ضده التوكيلات المبينة بالأوراق بقصد تيسير نقل ملكية الأرض التى باعوها إليه بالعقود العرفية المؤرخة .. ، ../../1998 وخولوه فيها البيع لنفسه واتخاذ إجراءات التسجيل ، فقام بتحرير العقد المسجل برقم .... لسنة 1999 شهر عقارى السويس والذى باع بموجبه الأرض موضوع العقود العرفية لنفسه بصفته وكيلا عن الطاعنين وتعمد رفع ثمن الأرض فيه إلى مبلغ 14,180,745 جنيها في حين أن الثمن الحقيقى المدفوع الثابت بالعقود العرفية هو مبلغ 5,672,214 جنيها وذلك حتى يتمكن من الحصول على قرض من البنك العقارى بضعف الثمن المسمى في العقد المسجل سالف الذكر ، ودون إخطار مصلحة الضرائب بحقيقة الثمن ، وبأن الأرض المبيعة آلت إلى الطاعنين بطريق الميراث ولا تخضع لضريبة التصرفات العقارية ، وهو ما ترتب عليه توجيه تهمة التهرب الضريبى للطاعنين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية وصدور أحكام غيابية عليهم بالحبس ، فإن تصرفات المطعون ضده سالفة البيان ولئن كانت لا تخرج عن حدود الوكالة الصادرة إليه من حيث ما اشتملت عليه من تصرفات قانونية خول الطاعنون للمطعون ضده الوكيل إجراءها ، إلا أنها تتنافى مع ما يفرضه واجب الالتزام بتنفيذ الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل وتعد خطأ جسيمًا بمعياريه الموضوعى والشخصى على سواء ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى الخطأ عن المطعون ضده على مجرد أن التوكيلات الصادرة من الطاعنين تبيح له البيع لنفسه وجحد المطعون ضده للصورة الضوئية للعقود العرفية سالفة الذكر والمبرمة بينه وبين الطاعنين رغم إقراره في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة ../../2005 بالثمن الوارد في هذه العقود والثمن المسمى في العقد المسجل السابق بيانهما وهو ما أكده شاهد المطعون ضده – محاسب الشركة التى يمثلها – لدى سؤاله بالتحقيق الذى أجرته المحكمة الابتدائية فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وإذ حجبه ذلك عن بحث الأضرار المادية والأدبية التى يدعى الطاعنون أنها حاقت بهم من جراء خطأ المطعون ضده في تنفيذ الوكالة فإنه يكون معيباً أيضا بالقصور في التسبيب .

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و رفعـــــــــــــــــــــــــت هيبــــــــــــــه " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / عبد الجواد طنطاوى . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 9 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا