تأمين " التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات " . تعويض " بعض صور التعويض : مسئولية شركة التأمين . إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً " . دعوى " الدعوى قبل شركة التأمين " .
الموجز
التأمين من المسئولية . عدم اقتصاره على مسئولية المتعاقد مع المؤمن . جواز شموله مسئولية من وقع منه الحادث ولو لم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولاً من عمله .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 747 من القانون المدنى يبين أن من صور التأمين ما لا يرتبط بمسئولية المتعاقد مع المؤمن وإنما يرتبط بوقوع حادث معين بتحققه يقوم التزام المؤمن بأداء التعويض المالى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ، ومن ثم يجوز أن يكون التأمين من المسئولية غير مقتصر على مسئولية المتعاقد مع المؤمن وحده وإنما يجوز أن يشمل مسئولية أى شخص يقع منه الحادث المبين في العقد ، ولو لم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولاً عن عمله ، وفى هذه الحالة يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المترتبة على الحادث في الحدود التى وردت في العقد أو نص عليها القانون و لو انتفت مسئولية المتعاقد معه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و السيد إبراهيم صالح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سيد جابر . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد…

