إيجار " إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة تتنافى مع شروط الإيجار المعقولة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في مسائل الإيجار ".
الطعن
رقم ۸۹٥۱ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٦/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.