دعوى مدنية . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
الموجز
النص في المادتين 172 والفقرة الأولى من المادة 387 من القانون المدنى . مفاده ؟
تمسك صاحب المصلحة بالتقادم لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
قضاء محكمة النقض بسقوط الدعوى المدنية بالتقادم من تلقاء نفسها . غير جائز . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة 172 من القانون المدنى قد نصت على أن " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه , وتسقط هذه الدعوى في كل حال . بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع . على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية " إلا أنه لما كانت الفقرة الأولى 387 من القانون المدنى قد نصت على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنية أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين " وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع و لا يقب منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . وكان مضى المدة لا يحصل إلا أمام محكمة النقض فلا يجوز لهذه المحكمة أن تقضى بسقوطها من تلقاء نفسها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يوليو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة. (100) الطعن رقم 63264 لسنة 59 القضائية (1) نقض "الصفة في الطعن". محاماة. عدم تقديم المحامي التوكيل الذي قرر بالطعن بالنقض بمقتضاه للتثبت من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مدنية. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". مضي…

