حكم " الحكم القطعى " " حجية الحكم " " استنفاذ الولاية " . استئناف .
الموجز
الأحكام القطعية – موضوعية أو فرعية – ولو كانت باطلة أو مبنية على باطل . عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التى أصدرتها . علة ذلك .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعيه كانت أو فرعية أنهت الخصومة أم لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ذلك أن القاضى نفسه لا يُسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب و سمير فايزى و أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة " و صلاح مجاهد رئيس النيابة السيد / عبد الحميد نيازى . وأمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 16 من رمضان سنة 1423 ه الموافق…

