أشخاص اعتبارية " الهيئات العامة " . حكم " الطعن في الحكم : الصفة في الطعن " . نقض " الصفة والخصوم في الطعن بالنقض " . هيئات " هيئات عامة " .
الموجز
الهيئة القومية لسكك حديد مصر . هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها . م 22 ق 152 لسنة 1980 . الطعن المقام من غير الأخير على الحكم المطعون فيه . غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذى صفة .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقاً للقانون رقم 152 لسنة 1980 الصادر بإنشائها هى هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، وأن النص في المادة 22 من القانون سالف البيان جرى على أن " يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير " . (2) لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول بصفته هو الذى يمثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمام القضاء دون غيره فإنه لا يُقبل من الطاعن الثانى بصفته الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه إذ لا صفة له في تمثيل الهيئة في خصومة هذا الطعن ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الثانى بصفته لرفعه من غير ذى صفة .

