تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". حيازة "ماهيتها: من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية". شيوع "تصرف المالك على الشيوع: إقامة أحد الشركاء المشتاعين بناء على الأرض الشائعة، اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقى الشركاء بالتقادم". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك".
الطعن
رقم ۱۱٤٥۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.