استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ".
الموجز
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع . مؤداه . إلتزام محكمة الاستئناف بالفصل فيها . الاستثناء . تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً ودون حاجة لاستئناف فرعى من جانبه . م 233 مرافعات .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه يترتب على الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته في الدعوى وذلك دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها ما دام لم يثبت تخليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشار/ محمـــــد برهــــــــــــــام عجـيــــــــز نائب رئيس المحكمــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشــــــــاد أميــــــــن ، طـــارق سيـد عبـد الباقى أحمـــــــــــــــــــد برغـــــــــــش و حـــــــازم نبيل البنـــــــــاوى نواب رئيس المحكمـــــــة والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 11 من المحرم سنة 1437 هـ الموافق 24 من…

