دعوى " شروط قبول الدعوى : قبول دعوى صحة التعاقد " .
الموجز
قضاء الحكم برفض الصلح المقدم من طرفى الدعوى لعدم شهره رغم ثبوت شهر صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على الحق العينى العقارى محل ذلك الصلح وعدم تضمنه سواه . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض – بأن التعديل الوارد على النصين ( بالمادتين 65/3 ، 103 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون 6 لسنة 1991 ) المشار إليهما وإن لم تفده عبارته فإن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق آنفة البيان لا يجب ولا يلزم مادامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة ، أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك التى شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلي المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين 65 ، 103 من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة 103 وحده من وجوب شهر الاتفاق في كل حال دون أن يمعن التأمل في المعنى اللازم للمعنى المتبادر من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة 65 وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذى رفض التصديق على الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة الدعوى وعدم انطواء الاتفاق على حقوق غير تلك التى تضمنتها الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء " أ " 23 من نوفمبر سنة 2016 ( ) الطعن رقم 1269 لسنة 79 القضائية : ( 1 ، 2) دعوى " شروط قبول الدعوى : قبول دعوى صحة التعاقد " . ( 1 ) طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية . وجوب شهر هذا الطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل فى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق…

