إثبات " بوجه عام " " شهود " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير الدليل . مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.