محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". مواد مخدرة. سلاح. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة" "تطبيقها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه". محكمة النقض "سلطتها".
الطعن
رقم ۱۱۲۹۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.