محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات" شهود" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ٦٦۷۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.