علاج على نفقة الدولة
الموجز
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سبب الدعوى . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها . طلب الطاعن إلغاء القرار السلبى لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بالامتناع عن سداد مصاريف نقله للعلاج بالخارج على طائرة إسعاف خاصة . حقيقته . طلباً بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بحرمانه من تحمل الدولة نفقات سفره على طائرة خاصة . مؤداه . عدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير العدل .
القاعدة
إذ كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ..... لسنة 1998 – تنفيذاً للقرار الجمهورى – بالموافقة على سفر الطاعن للعلاج بالخارج مع مرافق بنفقات علاج مقدارها ثلاثون ألف دولار أمريكى بخلاف مصاريف السفر بما يعادل قيمة تذكرة سفر على خطوط مصر للطيران في رحلتى السفر والعودة على أن تخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين على نحو يقطع بعدم شمول هذا القرار مصاريف نقله على طائرة إسعاف خاصة إلى الخارج وهو مثار الطلب الذى أقامه أمام دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بغية إلغاء قرار المطعون ضدهما – بصفتيهما – السلبى بالامتناع عن سدادها ، وكان لهذه المحكمة ألا تتقيد بهذا التكييف الذى لا ينطبق على واقعة الدعوى وأن لها إعطاءها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وفق مقصود رافعها وهو إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان فيما تضمنه من حرمانه من تحمل الدولة نفقات سفره على طائرة طبية خاصة بدلاً من تحملها فقط ما يعادل قيمة تذكرة سفر على خطوط مصر للطيران وإلزام مصدر القرار بتلك النفقات خصماً من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين على نحو يتعين معه عدم قبول دعواه قبل المطعون ضده الثانى بصفته ( وزير العدل بصفته ) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة رجال القضــاء ـــ برئاسة السيـد القاضى الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / مصطفى عزب مصطفى ، صلاح سعداوى خالـد عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود حسن التركاوى نـواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / يوسف وجيه والسيد أمين السر / محمد نظمى محمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 من صفر سنة1430هـ الموافق 10 من فبراير…

