اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة" " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري: الطعن فى القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها ".
الطعن
رقم ۱۹۸٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.