محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۲۰۰۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
٤۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.