حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". عقد " زوال العقد: فسخ العقد: الفسخ الإتفاقى ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد". نقض" الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الطعن
رقم ۲۱٥۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.