محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات" " سلطتها فى تقدير التعسف والغلو فى استعمال الحق ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل ".
الطعن
رقم ۳۱۱۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.