قضاة "رد القضاة: رفض طلب الرد لعدم توافر إحدى حالاته لا يحوز حجية في دعوى التعويض عنه، خلو طلب الرد من الإساءة للقاضي ينتفي معه ركن الخطأ المستوجب للتعويض".
الطعن
رقم ۳۱۱۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.