بنوك" العلاقة بين البنوك وعملائها " "عمليات البنوك : عقد فتح الاعتماد البسيط " " الحساب الجاري : ماهيته " .محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد " .
الطعن
رقم ۱۱٦۰۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۱۲
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۱۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.