دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
الدفاع الذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى والمقدم دليله . إغفال الحكم بحثه أو الرد عليه بما لا يواجهه . أثره . قصور مبطل .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لوصح لتغير وجه الرأى في الدعوى وقدم الدليل عليه فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله .

