بطلان "بطلان الهبة ". حكم" عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". هـبــة " مــن شــروط صــحــة الـهـبـة". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ".
الطعن
رقم ۲۳۷۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.