اثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" .
الطعن
رقم ۱٥٥۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.