حكم " تقسيمات الأحكام : الأحكام الكاشفة والأحكام المنشئة " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
الحكم الغيابى الصادر بإدانة قائد السيارة مرتكبة الحادث وعدم اتخاذ أى إجراء قاطع للتقادم قبله حتى انقضاء الدعوى الجنائية . أثره . بدء سريان مدة التقادم الثلاثى للدعوى من تاريخ ذلك الحكم . إقامة دعوى التعويض قبل انقضاء مدة التقادم الثلاثى . الدفع بسقوط الحق في اقامتها بالتقادم . دفع على غير أساس . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث قُضى بإدانته غيابيًّا بالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 14/7/1999 ولم يُعلن بهذا الحكم ولم يُتخذ من بعد صدوره أى إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 14/7/2002 ومنذ ذلك التاريخ الأخير يبدأ سريان مدة التقادم الثلاثي للدعوى المدنية وتكتمل في 14/7/2005 وإذ رفعت الدعوى الراهنة بتاريخ 6/9/2003 فإنها تكون قد أُقيمت قبل انقضاء مدة التقادم الثلاثى ، ويكون الدفع بسقوطها بهذا التقادم على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم المار ذكره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 16198 لسنة 77 القضائية جلسة الثلاثاء (ج) 3 من مايو سنة 2016 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى " نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / عبد الله عيد حسن ، سالم سرور صلاح عبد العليم و فتحى مهران" نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) تأمين " التأمين الاجبارى عن حوادث السيارة " . تقادم " التقادم المسقط " " التقادم الثلاثى " " وقف التقادم " "…

