محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية" "سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها " " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها بالنسبة لتقديـر عمل الخبير ".
الطعن
رقم ۲٦۸۰۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.