حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب "
الموجز
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهم خامساً استعمل مال موكله لصالح نفسه بسحب المبلغ محل النزاع من حسابه بالبنك بموجب التوكيل الصادر له وأودعه في حساب آخر باسمه مستولياً عليه ودلل على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى مستنداً إلى أن مورث المطعون ضدهم خامساً تصرف بموجب التوكيل الصادر له من الطاعن دون بحث هذا الدفاع . قصور في التسبيب .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهم بالبند خامسًا استعمل مال موكله لصالح نفسه ، بأن سحب المبلغ محل النزاع من حسابه بالبنك بالتوكيل الصادر منه إليه ، واستولى عليه لنفسه وأودعه في حساب آخر باسمة لدى البنك المطعون ضده الأول ودلل على ذلك بالشهادة الصادرة من البنك المطعون ضده ثالثًا التى تؤيد دفاعه ، وكان الدفاع جوهريًّا يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأى في الدعوى إذ أقام الدليل على انشغال ذمة مورث المطعون ضدهم خامسًا بالمبلغ موضوع المطالبة قبله ووقف ورثته المطعون ضده الأخير من هذا الدفاع موقفًا سلبيًا فلم يقدموا ما يفيد براءة ذمة مورثهم من تلك المبالغ وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى على سند مما أورده بمدوناته من أن " التصرف تم بموجب توكيل صادر من الطاعن للمورث يبيح له سحب أى مبالغ من رصيد الطاعن وكان التوكيل ساريا ولم يتجاوز الموكل حدود الوكالة ... " دون أن يعن ببحث هذا الدفاع وتمحيصه والرد عليه فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 6776 لسنة 77 القضائية جلسة الثلاثاء ( ج ) 1 من مارس سنة 2016 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / صلاح عبد العليم ، محمد جلال عبد العظيم حسن إسماعيل و فتحى مهران " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة ". إغفال الحكم…

