الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: الهيئات العامة". دعوى "شروط قبول الدعوى". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك".الطعنرقم ۱۳۳۲۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۲/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول