الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".الطعنرقم ۳۹۸۰ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۱/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول