رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲٥۹۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.