إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو وحدة منه ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود ".
الطعن
رقم ۱۸٦٥۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۹
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۸۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.