مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰۱٥۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.