فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها "
الموجز
طلب التعويض عن نزع الملكية . عدم اعتباره محدد المقدار وقت طلبه . علة ذلك . م 226 ق مدنى . تضمن طلبات الطاعنين الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض عن نزع الملكية من تاريخ الحكم النهائى بتقريره وحتى تمام السداد . رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب . مخالفة وخطأ .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض –أن طلب التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود في المادة 226 من القانون المدنى ، إذ أن المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار ، وأن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة ، وهو ما يكون للقاضى سلطة واسعة في تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه ، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائى في الدعوى . (4) لما كان ذلك وكان الثابت أن طلبات الطاعنين الختامية في الدعوى قد تضمنت طلب الحكم بهذه الفوائد القانونية ( عن مبلغ التعويض عن نزع ملكيتهم ) اعتباراً من تاريخ الحكم النهائى ( بالتعويض ) وحتى تمام السداد ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض هذا الطلب فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ..

