دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "إقرار" " شهود" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٥٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.