نقض " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة".
الطعن
رقم ۲۸٦۷۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱٥
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.