دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه ". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
الطعن
رقم ۷٦٦۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.