عمل " إنتهاء الخدمة : فصل العامل للغياب " .
الموجز
تقدم العامل بسبب الغياب ودليله ورفضه من جهة العمل وإنهاء خدمته . أثره . للقضاء إعادة النظر في ذلك . علة ذلك .
القاعدة
إذا تقدم العامل لجهة العمل بسبب الغياب ودليله ورفضته وأنهت بالتالى خدمته ، فإن لجهة القضاء إعادة النظر في سبب الغياب وأدلته وصولاً لِما إذا كانت جهة العمل قد تعسفت في رفضه من عدمه ، وبالتالى ما إذا كان قرار إنهاء الخدمة صحيحاً أو تعسفياً .

