تأمينات اجتماعية " التزامات هيئة التأمينات الاجتماعية " .
الموجز
التزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالالتزامات المقررة بقانون التأمين الاجتماعى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن العمال . تقدير الالتزامات وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 .
القاعدة
مفاد النص في المادة 1/150 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المطعون ضدها الثانية وباعتبارها المختصة بإدارة صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص هى الملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة بقانون التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم أو المستحقين كاملة ، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في التأمين على أن تقدر الالتزامات المذكورة وفقاً للأحكام الواردة في القانون والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المبلغ المقضي به عبارة عن قيمة اشتراكات كان سددها المطعون ضده الأول للهيئة المطعون ضدها الثانية مقابل شراء مدة خدمة تضاف إلى المدة الموجبة لحصوله على المعاش والفرق بين ما هو مستحق له من معاش وما صرف له بالفعل وهى حقوق تأمينية ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعى تلتزم الهيئة المطعون ضدها الثانية بالوفاء بها للمطعون ضده الأول إذا ثبت أحقيته لها ، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالوفاء بهذا المبلغ للمطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب المطعون ضده الأول بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية أن تؤدى إليه هذه المبالغ .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / يحيى الجندى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع أحمد على داود " نواب رئيس المحكمة " و محمود عطا ورئيس النيابة السيد / حازم محمود رفقى . وأمين السر السيد / أشرف عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 13 من جمادى الآخرة سنة 1428 ه الموافق 28…

