إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطة المحكمة في تقدير جدية التحريات " .
الطعن
رقم ٤۸۰۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.