قتل عمد. جريمة " أركانها " إثبات " بوجه عام " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.