عقد " تعديل العقد " " تفسير العقد " .
الموجز
مبدأ سلطان الإرادة . مؤداه . الامتناع عن نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه . امتناع ذلك على القاضى كذلك . المادتان 147/1 ، 150/1 مدنى . علة ذلك
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 147 ، 150/1 من القانون المدنى أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق الطرفان على ذلك ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / زياد بشير ، شريف سامى الكومى " نائبى رئيس المحكمة " علاء الصاوى و أحمد فاروق بحضور رئيس النيابة السيد / عبد الرحمن صالح . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى. قى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 16 من…

