نقض " الخصوم في الطعن "
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء . غير مقبول .
القاعدة
لا يجوز – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن ، ( 2 ) وكان المطعون ضده الأخير قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشئ ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت هــــــــشــام مــحـمد عـــمـــــر و جـــمــال مـــــدحــــت شـــكـــــرى " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / حازم البيومى . والسيد أمين السر / هلال محمد هلال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 23…

